مجلس النواب ينتهي من الموافقة على مواد مشروع قانون الخدمة المدنية
مجلس النواب ينتهي من الموافقة على مواد مشروع قانون الخدمة المدنية
وافق
مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على مواد
مشروع قانون الخدمة المدنية من المادة 58 حتى نهاية مواد المشروع الذي
يتألف من 76 مادة، باستثناء المادة 72 الخاصة بتعيين العمالة المؤقتة
والموسمية التي تمت إحالته للجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الحكومة.
كما وافق المجلس على الجداول الملحقة بمشروع القانون المتعلقة بالوظائف التخصصية والكتابية والفنية والحرفية والخدمة المعاونة.
ووافق المجلس على نص المادة 59 المتعلقة بالتحقيق في
المخالفات المالية، بعد إضافة جزئية في بداية المادة تحفظ للمركزي
للمحاسبات اختصاصاته في هذا الصدد، ليأتي نص المادة بعد الموافقة عليها
كالتالي: "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة
على القرارات الصادرة بشأن المخالفات الإدارية، تختص النيابة الإدارية دون
غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في
المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو
المساس بها. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون
لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع
الجزاءات والحفظ. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن
توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت
النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلًا كل إجراء أو تصرف يخالف
ذلك".
ووافق المجلس على نص المادة 66 الخاصة بمحو الجزاءات بعد حذف
الفقرة الأخيرة التي تنص على: "ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء
الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء"، على أن
يتم نقل هذه الفقرة إلى المادة 29 من مشروع القانون التي تحدد شروط الترقية.
وتنص المادة 66 بعد الموافقة عليها على: تمحى الجزاءات
التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية : 1. سنة فى حالة
الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام. 2. سنتان في
حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.
3. ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى
ثلاثين يوما. 4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل
والاحالة إلى المعاش. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو. ويترتب على
محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق
والتعويضات التى ترتبت نتيجة له".
وقرر المجلس –بعد اقتراح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط
والمتابعة والإصلاح الإداري- إحالة المادة (72) من مشروع قانون الخدمة
المدنية الخاصة بتعيين العمالة المؤقتة والموسمية إلى لجنة القوى العاملة
بمجلس النواب لمناقشتها مع الحكومة للعودة بمقترح بشأنها في ضوء مناقشات
وطلبات النواب حولها.
وتنص المادة التي تم طرحها للنقاش في الجلسة على: يُعين في
أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على نقله
على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف
واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل
30/6/2014.
وتنقل تعاقدات العمالة المتعاقدة على الباب الثانى والرابع
والسادس إلى بند أجور موسميين على الباب الأول، بعد استكمال مدة ثلاث سنوات
على الأقل، ومضى على تعاقدهم ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقلهم على الباب
الأول، تمهيدا لتعيينهم طبقا لأحكام الفقرة الأولى. وتحدد اللائحة
التنفيذية ضوابط وإجراءات التعيين".
كما تمت الموافقة على المادة 76 التي تنص على: "يصدر بنظام
الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل
موظفي الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز"، وذلك بعد إضافة فقرة لها
تتيح تحصيل خدمات بقيمة 10 جنيهات وتودع في حساب خاص لدى البنك المركزي
المصري في حساب الخزانة الموحد.
ليست هناك تعليقات